قوله ( وخمس فيها مقدر أولها :
الموضحة ، التي توضح العظم . أي تبرزه . ففيها خمسة أبعرة ) . هذا المذهب مطلقا . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في موضحة الوجه عشرة .
[ ص: 108 ] نقلها
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل ، واختارها
الزركشي . وأولها
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . فائدة : يجب
أرش الموضحة في الصغيرة والكبيرة ، والبارزة والمستورة بالشعر .
وحد الموضحة : ما أفضى إلى العظم ، ولو بقدر إبرة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=16917ابن القاسم ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . واقتصر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح . وقال في الرعاية الكبرى : الموضحة ما كشف عظم رأس أو وجه أو غيرهما . وقيل : ولو بقدر رأس إبرة . انتهى . قوله ( فإن عمت الرأس ونزلت إلى الوجه : فهل هي موضحة ، أو موضحتان ؟ على وجهين ) . وهما روايتان في الرعايتين ، والحاوي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والمحرر ، والشرح ، وشرح
ابن منجا
أحدهما : هي موضحتان . وهو الصحيح من المذهب ، صححه في التصحيح ، والنظم ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
والوجه الثاني : هي موضحة واحدة ، جزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي . وقدمه في الرعايتين ، والحاوي الصغير . قال في إدراك الغاية : ولو عمتهما فثلثان في وجه .
تنبيه : ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وصاحب الهداية ، والمذهب ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم : إذا عمت الرأس ونزلت إلى الوجه . قال
الشارح : ولم يذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ذلك في كتابيه المغني ، والكافي بل أطلق القول فيما إذا كان بعضها في الرأس وبعضها في الوجه .
[ ص: 109 ] فإن لم تعم الرأس ففيها الوجهان . قال : وهو الذي يقتضيه الدليل . انتهى .
قلت : قدم ما قاله
الناظم . وهو ظاهر كلامه في الرعايتين ، والحاوي . فإنهما قالا : وإن نزلت إلى الوجه فموضحة . قوله ( وإن
أوضحه موضحتين بينهما حاجز : فعليه عشرة . فإن خرق ما بينهما ، أو ذهب بالسراية : صارا موضحة واحدة . وإن خرقه المجني عليه ، أو أجنبي : فهي ثلاث مواضح ) بلا نزاع في ذلك .