قوله ( وإن )
( خرق ما بين الموضحتين في الباطن ) يعني الجاني . [ ص: 110 ] ( فهل هي موضحة ، أو موضحتان ) ؟ ( على وجهين ) . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم .
أحدهما : هي موضحة واحدة . وهو المذهب ، صححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . والفروع ، وغيرهم ، والوجه الثاني : هما موضحتان ، اختاره
الناظم . فائدتان إحداهما : لو
خرقه ظاهرا لا باطنا فموضحتان ، على أصح الوجهين ، والمذهب منهما . وقيل : موضحة واحدة . الثانية : لو
أوضحه جماعة موضحة ، فهل يوضح من كل واحد بقدرها ، أم يوزع ؟ فيه للخلاف المتقدم .