قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ( ويحتمل أن يصح ، وهو أصح عندي ) ، وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشيخ تقي الدين ، وأطلقهما في الرعايتين ، والحاويين ، والكافي ،
وابن تميم ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في موضع : يصح في حق من له عادة بالإمامة . قال في الرعاية الكبرى : وإن
نوى المنفرد المفترض إمامة من لحقه قبل ركوعه ، فوجهان في الصحة .
وقيل : روايتان ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح في النفل فقط نص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه إن
رضي المفترض مجيء من يصلي معه أول ركعة ، فجاء وركع معه صح نص عليه ، وإلا فلا يصح ، وقيل : إن صلى وحده ركعة لم يصح ، وإن أدركه أحد قبل ركوعه فروايتان ، وقيل : إن لم يركع معه أحد ، وإلا صلى وحده ، وقيل : يصح ذلك ممن عادته الإمامة . انتهى .