قوله (
وفي الجائفة : ثلث الدية . وهي التي تصل إلى باطن الجوف ، من بطن ، أو ظهر ، أو صدر ، أو نحر ) بلا نزاع . وقوله ( فإن
خرقه من جانب . فخرج من جانب آخر : فهي جائفتان ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : جائفة واحدة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب .
[ ص: 112 ] وقيل : فيه روايتان . ذكره في الرعاية الكبرى .