قوله ( وإن
جرحه في وركه ، فوصل الجرح إلى جوفه ، أو
أوضحه فوصل الجرح إلى قفاه : فعليه دية جائفة وموضحة وحكومة لجرح القفا والورك ) بلا نزاع ( وإن
أجافه ووسع آخر الجرح فهي جائفتان ) بلا نزاع أيضا . قوله ( وإن وسع ظاهره دون باطنه ، أو باطنه دون ظاهره : فعليه حكومة ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . وذكر في الترغيب وجها : أنها جائفة .