صفحة جزء
فائدة : لو وطئ زوجته وهي صغيرة ، أو نحيفة لا يوطأ مثلها لمثله ، ففتقها لزمه ثلث الدية . ومعنى الفتق : خرق ما بين مسلك البول والمني ، قدمه في المغني ، والشرح ، والزركشي ، وغيرهم . [ ص: 113 ] وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والكافي . وقيل : بل معناه : خرق ما بين الدبر والقبل . قال المصنف ، والشارح : إلا أن هذا بعيد ; لأنه يبعد أن يذهب بالوطء ما بينهما من الحاجز ; لأنه غليظ قوي . انتهيا . قال في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع : وإن وطئ امرأته ، فخرق مخرج البول والمني ، أو القبل والدبر . قلت : وهو الصواب ، ولكن الواقع في الغالب الأول ، وجزم بوجوب ثلث الدية الخرقي ، والمصنف في المغني ، والشارح ، والزركشي ، وغيرهم . قال في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والمستوعب : إن كان البول يستمسك فعليه ثلث الدية . وإن كان لا يستمسك فعليه كمال ديتها . وكذا قال في الرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . وقال في الفنون : فيمن لا يوطأ مثلها : القود واجب ; لأنه قتل بفعل يقتل مثله . وقال في الفروع ، وغيره : ومن وطئ أجنبية كبيرة مطاوعة بلا شبهة ، أو امرأته ومثلها يوطأ لمثله فأفضاها : فهدر ; لعدم تصور الزيادة . وهو حق له ، وإلا فالدية . فإن ثبت البول فجائفة . ولا يندرج أرش البكارة في دية إفضاء على الأصح . وقال في القواعد الأصولية : ولو وطئ زوجته الكبيرة المحتملة للوطء ، وفتقها : لم يضمنها ، جزم به في الهداية ، والمغني ، والترغيب ، وغيرهم ، وجزم بوجوب أرش البكارة في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وغيرهم . وأطلق وجهين في الرعايتين ، والحاوي . [ ص: 114 ] وللموطوءة بشبهة ، أو إكراه : ثلث الدية إن استمسك البول ، مع مهر مثلها وإن لم يستمسك : فالدية كاملة .

التالي السابق


الخدمات العلمية