صفحة جزء
فائدة : لو أدخل إصبعه في فرج بكر ، فأذهب بكارتها : فليس بجائفة ذكره المصنف ، والشارح ، وغيرهما . قوله ( وفي الضلع بعير ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . وذكر ابن عقيل رواية : فيه حكومة .

تنبيه : قوله " وفي الضلع بعير " كذا قال أكثر الأصحاب وأطلقوا ، وقدمه في الرعايتين . وقيده في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم : بما إذا أجبر مستقيما ، فقالوا : وفي الضلع بعير إذا أجبر مستقيما . والظاهر : أنه مراد من أطلق . ولكن صاحب الرعايتين غاير ، فالظاهر : أنه لما رأى من أطلق وقيد حكاهما قولين . وقال الزركشي : ولم أر هذا الشرط لغير صاحب المحرر . وقد أطلق الإمام أحمد رحمه الله بأن في الضلع بعيرا من غير قيد . قوله ( وفي الترقوتين بعيران ) . هذا المذهب .

قاله القاضي ، وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . [ ص: 115 ] وهو من المفردات ، وظاهر كلام الخرقي : أن فيها أربعة أبعرة . فإنه قال : وفي الترقوة بعيران . وقال في الإرشاد : في كل ترقوة بعيران . فهو أصرح من كلام الخرقي . وصرف القاضي كلام الخرقي إلى المذهب . فقال : المراد بالترقوة : الترقوتان . اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق . قوله ( وفي كل واحد من الذراع ، والزند ، والعضد ، والفخذ ، والساق : بعيران ) . وهو المذهب ، نص عليه في رواية أبي طالب ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح ابن منجا ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الرعايتين ، وقطع به في الشرح في الزند ، واختاره القاضي في عظم الساق والفخذ . وهو من مفردات المذهب في الفخذ والساق والزند . وعنه : في كل واحد من ذلك بعير ، نص عليه في رواية صالح ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير .

وقاله أبو الخطاب ، وابن عقيل ، وجماعة من أصحاب القاضي . وأطلقهما في الفروع . وقال المصنف : والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة . وهي : الضلع والترقوتان والزندان ، وجزم أن في الزند بعيرين . وذكر ابن عقيل في ذلك رواية : أن فيه حكومة . نقل حنبل فيمن كسرت يده أو رجله فيها حكومة ، وإن انجبرت . [ ص: 116 ] وترجمه أبو بكر بنقص العضو بجناية . وعنه في الزند الواحد : أربعة أبعرة ; لأنه عظمان . وفيما سواه بعيران ، واختاره القاضي ، واختار المصنف : أن فيما سوى الزند حكومة كما تقدم . كبقية الجروح وكسر العظام ، كخرزة صلب وعصعص وعانة . قاله في الإرشاد في غير ضلع .

التالي السابق


الخدمات العلمية