فائدة : لو
أدخل إصبعه في فرج بكر ، فأذهب بكارتها : فليس بجائفة ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وغيرهما . قوله ( وفي الضلع بعير ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب ، ونص عليه . وهو من مفردات المذهب . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل رواية : فيه حكومة .
تنبيه : قوله " وفي الضلع بعير " كذا قال أكثر الأصحاب وأطلقوا ، وقدمه في الرعايتين . وقيده في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم : بما إذا أجبر مستقيما ، فقالوا : وفي الضلع بعير إذا أجبر مستقيما . والظاهر : أنه مراد من أطلق . ولكن صاحب الرعايتين غاير ، فالظاهر : أنه لما رأى من أطلق وقيد حكاهما قولين . وقال
الزركشي : ولم أر هذا الشرط لغير صاحب المحرر . وقد أطلق
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله بأن في الضلع بعيرا من غير قيد . قوله ( وفي
الترقوتين بعيران ) . هذا المذهب .
قاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحابه ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 115 ] وهو من المفردات ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن فيها أربعة أبعرة . فإنه قال : وفي الترقوة بعيران . وقال في الإرشاد : في كل ترقوة بعيران . فهو أصرح من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وصرف
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي إلى المذهب . فقال : المراد بالترقوة : الترقوتان . اكتفى بلفظ الواحد لإدخال الألف واللام المقتضية للاستغراق . قوله (
وفي كل واحد من الذراع ، والزند ، والعضد ، والفخذ ، والساق : بعيران ) . وهو المذهب ، نص عليه في رواية
أبي طالب ، وجزم به في الوجيز ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وشرح
ابن منجا ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في الرعايتين ، وقطع به في الشرح في الزند ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في عظم الساق والفخذ . وهو من مفردات المذهب في الفخذ والساق والزند .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في كل واحد من ذلك بعير ، نص عليه في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير .
وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وجماعة من أصحاب
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي . وأطلقهما في الفروع . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : والصحيح أنه لا تقدير في غير الخمسة . وهي : الضلع والترقوتان والزندان ، وجزم أن في الزند بعيرين . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في ذلك رواية : أن فيه حكومة . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=15772حنبل فيمن كسرت يده أو رجله فيها حكومة ، وإن انجبرت .
[ ص: 116 ] وترجمه
أبو بكر بنقص العضو بجناية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه في الزند الواحد : أربعة أبعرة ; لأنه عظمان . وفيما سواه بعيران ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أن فيما سوى الزند حكومة كما تقدم . كبقية الجروح وكسر العظام ، كخرزة صلب وعصعص وعانة . قاله في الإرشاد في غير ضلع .