قوله ( والحكومة : أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية . فإن
كان قيمته وهو صحيح عشرين ، وقيمته وبه الجناية : تسعة عشر ، ففيه نصف عشر ديته ) . بلا نزاع في الجملة . وقوله ( إلا أن تكون الحكومة في شيء فيه مقدر ، فلا يبلغ به أرش المقدر . فإن كانت في الشجاج التي دون الموضحة : لم يبلغ بها أرش الموضحة . وإن كان في إصبع : لم يبلغ بها دية الإصبع . وإن كانت في أنملة لم يبلغ بها ديتها ) . هذا المذهب المشهور ، والصحيح من الروايتين . وقال في الفروع : ولا يبلغ بحكومة محل له مقدر مقدره ، على الأصح كمجاوزته ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، وصححه في النظم ، واختاره
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الجامع : هذا المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يبلغ به أرش المقدر .
[ ص: 117 ] وقال
الزركشي : هو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وإليه ميل
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبي محمد ، وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي . وحكاهما في المحرر ، وغيره : وجهين . وأطلقهما في المحرر ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . قال
الشارح : ويحتمل كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : أن يخصص امتناع الزيادة بالرأس والوجه ، لقوله " إلا أن تكون الجناية في وجه أو رأس فلا يجاوز به أرش المؤقت " قوله ( فإن كانت مما لا تنقص شيئا بعد الاندمال : قومت حال جريان الدم ) . هذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : يقوم قبيل الاندمال التام . وأطلقهما
الزركشي .
تنبيه : أفادنا
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بقوله " قومت حال جريان الدم " أن ذلك لا يكون هدرا . وأن عليه حكومة . وهو صحيح .
وهو المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا شيء فيها والحالة هذه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وأطلقهما
الزركشي . قوله ( فإن
لم تنقصه شيئا بحال ، أو زادته حسنا كإزالة لحية امرأة ، أو إصبع زائدة ونحوه فلا شيء فيها ) . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب .
[ ص: 118 ] قال في المحرر : فلا شيء فيها على الأصح . قال في الفروع : فلا شيء فيها في الأصح . وكذا قال
الناظم ، وصححه في المغني ، والشرح ، وغيرهما . وقيل : بلى . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : نص
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على هذا . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : فعلى هذا يقوم في أقرب الأحوال إلى البرء . فإن لم ينقص في ذلك الحال قوم حال جريان الدم ; لأنه لا بد من نقص للخوف عليه . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وتقوم لحية المرأة كأنها لحية رجل في حال ينقصه ذهاب لحيته . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ، وجزم بهذا القول في الهداية ، والمذهب ، والخلاصة .