قوله ( وتحمل
جناية الخطإ على الحر إذا بلغت الثلث ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . وتقدم قريبا رواية
أبي طالب . وقوله ( وقال :
أبو بكر : لا تحمل شبه العمد . ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين ) . اعلم أن الأصحاب اختلفوا في
شبه العمد : هل تحمله العاقلة أم لا ، والصحيح من المذهب : أنها تحمله ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب . قال
الزركشي : هذا المشهور من الروايتين ، والمختار لعامة الأصحاب ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، وصاحب الوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف في المقنع ، في أول " كتاب الديات " والمنور ، وغيرهم .
[ ص: 129 ] وقدمه في المحرر ، والنظم وصححه والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وقال
أبو بكر : لا تحمل شبه العمد . ويكون في مال القاتل في ثلاث سنين وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله . قال في الرعايتين : ولا تحمل شبه عمد في الأصح . إذا علمت ذلك : فكان الأولى أن يأتي
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف بالواو قبل . قال
أبو بكر : لتظهر المغايرة . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة . وقال
أبو بكر مرة : يكون في مال القاتل حالا ، وقدمه في التبصرة كغيره . وذكر
أبو الفرج : تحمله العاقلة حالا . وقال في التبصرة : لا تحمل عمدا ولا صلحا ، ولا اعترافا ، ولا ما دون الثلث وجميع ذلك في حال الجاني في ثلاث سنين . قوله (
وما يحمله كل واحد من العاقلة : غير مقدر ، لكن يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم . فيحمل كل إنسان منهم ما يسهل ولا يشق ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، ونص عليه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقال
أبو بكر : يجعل على الموسر نصف دينار ، وعلى المتوسط ربعا . وهو رواية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله .
فائدة : الموسر هنا : من ملك نصابا عند حلول الحول فاضلا عنه . كالحج وكفارة الظهار .
[ ص: 130 ] قوله ( وهل يتكرر ذلك في الأحوال الثلاثة ، أم لا ؟ على وجهين ) . يعني : على قول
أبي بكر . وأطلقهما في الكافي ، والمحرر ، والمغني ، والشرح ، والنظم ، وشرح
ابن منجا ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
أحدهما : يتكرر . فيكون الواجب على الغني في الأحوال الثلاثة دينار ونصف دينار وعلى المتوسط ثلاثة أرباع دينار . قال في الكافي : لأنه قدر يتعلق بالحول على سبيل المواساة . فيتكرر بالحول كالزكاة .
والوجه الثاني : لا يتكرر . فيكون على الغني نصف دينار في الحول الأول لا غير . وعلى المتوسط ربع دينار لا غير . قاله
ابن منجا وغيره . قال في الكافي : لو قلنا يتكرر لأفضى إلى إيجاب أقل من الزكاة فيكون مضرا . انتهى .
قلت : إن بقي الغني في الحول الثاني والثالث غنيا تكرر . كذا إن بقي متوسطا في الحول الثاني والثالث : تكرر وإلا فلا وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه . قوله (
ويبدأ بالأقرب فالأقرب ) . كالعصبات في الميراث . وهو المذهب ، جزم به في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والوجيز ، وقدمه في النظم ، والفروع ، وصححه في الشرح ، وغيره .
[ ص: 131 ] وقال في الواضح ، والمذهب ، والترغيب : يبدأ بالآباء ، ثم بالأبناء . وقيل : مدل بأب كالأخوة وأبنائهم . والأعمام وأبنائهم كمدل بأبوين قدمه
ناظم المفردات . ذكره في كتاب النكاح . وأطلقهما في الرعايتين ، والحاوي الصغير . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل الأخ للأب : هل يساوي الأخ للأبوين ؟ على روايتين . وخرج منها مساواة بعيد لقريب . وقال في الترغيب : لا يضرب على عاقلة معتقة في حياة معتقة ، بخلاف عصبة النسب . قال في الفروع : كذا قال . ونقل
حرب : والمولى يعقل عنه عصبة المعتق .
فائدة : يؤخذ من البعيد لغيبة القريب على الصحيح من المذهب . وقيل : يبعث إليه .