قوله (
وعمد الصبي والمجنون خطأ ، تحمله العاقلة ) . عمد المجنون خطأ تحمله العاقلة بلا نزاع . وكذلك الصبي على الصحيح من المذهب مطلقا ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه ، في الصبي العاقل : أن عمده في ماله . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ،
والحلواني : وتكون مغلظة .
[ ص: 134 ] وذكر في الواضح رواية : تكون في ماله بعد عشر سنين . ونقل
أبو طالب : ما أصاب الصبي من شيء ، فعلى الأب إلى قدر ثلث الدية . فإذا جاوز ثلث الدية : فعلى العاقلة . قال في الفروع : فهذه رواية لا تحمل العاقلة الثلث . وتقدم ذلك أيضا .