قوله ( ويكفر العبد بالصيام ) يأتي
حكم العبد في التكفير في آخر " كتاب الأيمان " فيما إذا عتق أو لم يعتق قبل التكفير . فليعاود هناك . وتقدم أيضا في أول " كتاب الزكاة " فليعاود . قوله ( فأما
القتل المباح كالقصاص والحدود ، وقتل الباغي والصائل فلا كفارة فيه ) . بلا نزاع ، إلا في الباغي إذا قتله العادل . فإنه حكى في الترغيب فيه وجهين على رواية أنه لا يضمن .