قوله (
وفي القتل العمد وشبهه : روايتان ) وأطلقهما في الرعاية الصغرى فيهما . أما العمد : فلا تجب فيه الكفارة على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب . منهم
أبو بكر ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وولده
أبو الحسين ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
والشيرازي ،
وابن البنا ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
وابن منجا في شرحه ، والمشهور في المذهب : أنه لا كفارة في قتل العمد .
[ ص: 137 ] وقدمه في الرعاية الكبرى .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تجب ، اختارها
أبو محمد الجوزي ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . قال
الزركشي : وزعم
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي والشريف nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما أن هذه الرواية اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال : وليس في كلامه ما يدل على ذلك . وكذا قال في الهداية ، والفروع : إنه اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة . وأما شبه العمد : فالصحيح من المذهب : وجوب الكفارة به ، نص عليه ، واختاره
الشيرازي ،
وابن البنا ، وغيرهما ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والبلغة ، والمحرر ، والوجيز ، والمنور ، وغيرهم . قال في الفروع : ويلزم على الأصح . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : لا أعلم لأصحابنا في
شبه العمد في وجوب الكفارة قولا . ومقتضى الدليل وجوب الكفارة .
والرواية الثانية : لا تجب كالعمد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح : اختارها
أبو بكر ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف : أنها اختيار
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وكذا قال
ابن منجا والذي حكاه الأصحاب فيها : إنما هو اختيار
أبي بكر فقط . فلعل
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف اطلع على أنه اختيار
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من كلامه .
[ ص: 138 ] تنبيه : قال
الزركشي : وقد وقع
nindex.php?page=showalam&ids=13439لأبي محمد في المقنع إجراء الروايتين في شبه العمد . وهو ذهول . فقد قال في المغني : لا أعلم لأصحابنا فيه قولا . قال
ابن منجا بعد حكاية كلامه في المغني فحكاية الرواية في شبه العمد وقعت هنا سهوا . قال
الشارح بعد حكاية كلامه في المغني : وقد ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=13028شيخنا في الكتاب المشروح رواية أنه كالعمد ; لأن ديته مغلظة ، فظاهره أنه ما اطلع عليها إلا في هذا الكتاب . انتهى .
قلت : وهذا الصواب . وقد ذكر هذه الرواية
الناظم ،
وابن حمدان في رعايتيه ، وصاحب الفروع ، وغيرهم . ولم يتعرضوا للنقل فيها . لكن قال
الناظم : هي بعيدة . وقد عللها
الشارح ، فقال : لأن ديته مغلظة . فكانت كالعمد .
فائدتان إحداهما : من لزمته كفارة ، ففي ماله مطلقا على الصحيح من المذهب . وقيل : ما حمله بيت المال من خطأ الإمام وحاكم ففي بيت المال . ويكفر الولي عن غير مكلف من ماله . الثانية : نقل
مهنا : القتل له كفارة . والزنا له كفارة . ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : ليس بعد القتل شيء أشد من الزنا .