[ ص: 139 ] باب القسامة قوله ( وهي
الأيمان المكررة في دعوى القتل ) . مراده : قتل معصوم . وظاهره : سواء كان القتل عمدا أو خطأ . أما العمد : فلا نزاع فيه بشروطه . وأما الخطأ : فيأتي في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وغيره . قوله (
ولا تثبت إلا بشروط أربعة : أحدها : دعوى القتل ، ذكرا كان المقتول أو أنثى ، حرا أو عبدا ، مسلما أو ذميا ) . وهذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره . وقيل : لا قسامة في عبد وكافر . وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ; لأنها عنده لا تشرع إلا فيما يوجب القصاص . كذا فهم
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف منه ، واختاره . ويأتي قريبا . قوله ( الثاني : اللوث . وهي العداوة الظاهرة ، كنحو ما كان بين
الأنصار وأهل
خيبر ، وكما بين القبائل التي يطلب بعضها بعضا بثأر في ظاهر المذهب ) . وهو المذهب كما قال . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
قال في الهداية : هذا اختيار عامة شيوخنا .
[ ص: 140 ] وهو من مفردات المذهب . ويدخل في ذلك : لو حصل عداوة مع سيد عبد وعصبته . فلو
وجد قتيل في صحراء ، وليس معه غير عبده : كان ذلك لوثا في حق العبد . ولورثة سيده القسامة . قاله في الرعايتين ، والحاوي ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : ما يدل على أنه ما يغلب على الظن صحة الدعوى به ، كتفرق جماعة عن قتيل ، ووجود قتيل عند من معه سيف ملطخ بدم ، وشهادة جماعة ممن لا يثبت القتل بشهادتهم كالنساء والصبيان ، وعدل واحد ، وفسقة ، ونحو ذلك ، واختار هذه الرواية
أبو محمد الجوزي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ،
والشيخ تقي الدين رحمة الله عليهم ، وغيرهم .
قلت : وهو الصواب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إذا كان عداوة أو عصبية . نقلها
علي بن سعيد .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يشترط مع العداوة أثر القتل في المقتول ، اختارها
أبو بكر ، كدم من أذنه . وفيه من أنفه وجهان . وأطلقهما في المغني ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، والفروع . وقال : ويتوجه : أو من شفته .
قال في المحرر :
وهل يقدح فيه فقد أثر القتل ؟ على روايتين . وقال في الترغيب : ليس ذلك أثرا . واشترط
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : أن لا يختلط بالعدو غيره ، والمنصوص : عدم الاشتراط . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن
ادعى ، قتيل على محلة بلد كبير يطرقه غير أهله : ثبتت القسامة في رواية . قوله ( فأما
قول القتيل " فلان قتلني " فليس بلوث ) . وهو المذهب . وعليه الأصحاب .
[ ص: 141 ] ونقل
nindex.php?page=showalam&ids=15371الميموني : أذهب إلى القسامة إذا كان ثم لطخ . إذا كان ثم سبب بين . إذا كان ثم عداوة . إذا كان مثل المدعى عليه يفعل مثل هذا .