قوله ( ومتى
ادعى القتل مع عدم اللوث عمدا فقال
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : لا يحكم له بيمين ولا بغيرها ) . وهو إحدى الروايات . قال في الفروع : وهي أشهر . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أنه يحلف يمينا واحدة . وهي الأولى . وهو الصحيح من المذهب . قال
الزركشي : والقول بالحلف هو الحق ، وصححه في المغني ، والشرح ، وغيرهما ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب ،
وابن البنا ، وغيرهما ، وقدمه في المحرر ، والفروع ، والهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحلف خمسين يمينا .
فائدة : حيث حلف المدعى عليه : فلا كلام . وحيث امتنع : لم يقض عليه بالقود . بلا نزاع . وهل يقضى عليه بالدية ؟ فيه روايتان . وأطلقهما
الزركشي وصاحب الرعايتين . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : وأما الدية فتثبت بالنكول عند من يثبت المال به ، أو ترد اليمين على المدعي فيحلف يمينا واحدة . قال في الرعاية الكبرى بعد أن أطلق الوجهين
قلت : ويحتمل أن يحلف المدعي ، إن قلنا : برد اليمين ، ويأخذ الدية . انتهى .
[ ص: 142 ] وإذا لم يقض عليه : فهل يخلى سبيله ، أو يحبس ؟ على وجهين . وأطلقهما
الزركشي .
قلت : الصواب تخلية سبيله على ما يأتي . قوله ( وإن
كان خطأ حلف يمينا واحدة ) وهو المذهب ، جزم به في المحرر ، والوجيز ، وقدمه في الفروع ، والرعايتين ، والحاوي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحلف خمسين يمينا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تلزمه الدية .