قوله (
وهل يحلف خمسين يمينا ، أو خمسا وعشرين ؟ على وجهين ) يعني إذا قلنا : يحلف ويستحق نصيبه . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والفروع ، والحاوي ،
والزركشي .
[ ص: 144 ] أحدهما : يحلف خمسين ، اختاره
أبو بكر في الخلاف ، وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي ، وقدمه في الرعايتين ، والنظم .
والوجه الثاني : يحلف خمسا وعشرين ، اختاره
ابن حامد ، وجزم به في الوجيز . قوله ( وإذا قدم الغائب ، أو بلغ الصبي : حلف خمسا وعشرين . وله بقيتها ) . سواء قلنا : يحلف الأول خمسين ، أو خمسا وعشرين . وهذا المذهب ، جزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والمحرر ، والوجيز ، والحاوي ، والرعاية ، واختاره
أبو بكر ، وغيره ، وقدمه في الفروع ،
والزركشي . وقيل : يحلف خمسين . وحكى عن
أبي بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . وعلى هذا إن اختلف التعيين أقسم كل واحد على من عينه . قوله ( وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من شروط القسامة : أن تكون الدعوى عمدا توجب القصاص ، إذا ثبت القتل ، وأن تكون الدعوى على واحد ) ، ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي في القسامة : أن تكون الدعوى عمدا . ومال إليه
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وعلله
الزركشي ، وقال : هذا نظر حسن . وليس كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي بالبين في ذلك . وقال غيره : ليس بشرط . وهو المذهب .
[ ص: 145 ] قال
الزركشي : لم أر الأصحاب عرجوا على كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
الشارح : وعند غير
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من أصحابنا : تجري القسامة فيما لا قود فيه . كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا . وفي الترغيب : عنه عمدا . والنص : أو خطأ ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وأما الدعوى على واحد ، فإن كانت الدعوى عمدا محضا : لم يقسموا إلا على واحد معين . ويستحقون دمه . وهذا بلا نزاع . وإن كانت خطأ ، أو شبه عمد ، فالصحيح من المذهب ، والروايتين : ليس لهم القسامة . ولا تشرع على أكثر من واحد . وعليه جماهير الأصحاب . منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي ، وجماعة من أصحابه ،
كالشريف أبي جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبي الخطاب ،
والشيرازي ،
وابن البناء ،
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل ، وغيرهم ، وجزم به في الوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لهم القسامة على جماعة معينين ويستحقون الدية . وهو الذي قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، وقدمه في الرعايتين ، وظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا : أن غير
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي قال ذلك . وتابعه على ذلك
الشارح ،
وابن منجا في شرحه . وليس الأمر كذلك . فقد ذكرنا عن غير
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي من اختار ذلك .
[ ص: 146 ] فعلى الرواية الثانية : هل يحلف كل واحد من المدعى عليهم خمسين يمينا ، أو بقسطه منها ؟ فيه وجهان . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير ، والفروع ،
والزركشي .
أحدهما : يحلف كل واحد منهم خمسين يمينا ، قدمه في الرعايتين ، والنظم ، والوجه الثاني : يحلف كل واحد بقسطه .