قوله ( فإن
لم يحلف المدعون ، ولم يرضوا بيمين المدعى عليه فداه الإمام من بيت المال ) بلا نزاع . قوله ( وإن طلبوا أيمانهم فنكلوا : لم يحبسوا ) . هذا المذهب . بلا ريب ، وجزم به في الهداية . والمذهب ، والخلاصة ، والهادي ، والوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والمحرر ، والشرح ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
[ ص: 149 ] nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحبسون حتى يقروا أو يحلفوا . وأطلقهما في الفروع ،
والزركشي . قوله (
وهل تلزمهم الدية ، أو تكون في بيت المال ؟ على روايتين ) . يعني : إذا نكلوا ، وقلنا : إنهم لا يحبسون . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والفروع ،
والزركشي إحداهما : تلزمهم الدية . وهو المذهب ، اختاره
أبو بكر ،
والشريف أبو جعفر ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439والمصنف وغيرهم ، وصححه
الشارح ،
والناظم . قال في الفروع : وهي أظهر ، وقدمه في الرعايتين .
والرواية الثانية : تكون في بيت المال ، وقدمه في المحرر ، والحاوي الصغير . وبنى
الزركشي وغيره روايتي الحبس وعدمه على هذه الرواية . وهو واضح . فائدتان إحداهما : لو
رد المدعى عليه اليمين على المدعي ، فليس للمدعي أن يحلف على الصحيح من المذهب . وقال في الترغيب : على رد اليمين وجهان ، وأنهما في كل نكول عن يمين مع العود إليها في مقام آخر : هل له ذلك لتعدد المقام ، أم لا ، لنكوله مرة ؟ الثانية :
يفدى ميت في زحمة كجمعة وطواف من بيت المال على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هدر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : هدر في صلاة لا حج لإمكان صلاته في غير زحام خاليا .