قوله ( وسواء
ثبت ببينة أو إقرار ) . حيث قلنا " للسيد إقامته " فله إقامته بالإقرار . بلا نزاع . إذا علم شروطه . وأما البينة : فإن لم يعلم شروطها فليس له إقامته ، قولا واحدا . وإن علم شروط سماعها ، فله إقامته . وهو أحد الوجهين ، جزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وجزم به في الوجيز ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والرعاية الكبرى ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب .
[ ص: 154 ] وقيل : لا يجوز له ذلك ، قدمه في المغني والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وأطلقهما في الفروع .