فائدة : قال في الرعاية الكبرى : قلت : ومن
أقام على نفسه ما يلزمه من حد زنا أو قذف بإذن الإمام أو نائبه : لم يسقط ، بخلاف قطع سرقة . ويأتي استيفاؤه حد قذف من نفسه في بابه بأتم من هذا . [ وتقدم في " باب استيفاء القصاص . " لو اقتص الجاني من نفسه برضا الولي هل يجوز ، أو لا ؟ ] .