قوله ( وإن
نوى الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث صح في ظاهر المذهب ) اعلم أن الإمام إذا سبقه الحدث تبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب كتعمده ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه تبطل إذا سبقه الحدث من السبيلين ، ويبني إذا سبقه الحدث من غيرهما ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل مطلقا فيبني إذا تطهر اختاره
الآجري ، وذكر
ابن الجوزي وغيره رواية أنه يخير بين البناء والاستئناف
[ ص: 33 ] وأما المأموم : فتبطل صلاته ، على الصحيح من المذهب ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا تبطل اختاره
ابن تميم ، وتقدم ذلك فحيث قلنا بالصحة : فله أن يستخلف ، على الصحيح من المذهب ، وعليه الجمهور ، وهو ظاهر المذهب كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح الاستخلاف ، وأطلقهما في الحاوي ، وحيث قلنا بالبطلان وصحة صلاة المأموم : فحكمه في الاستخلاف حكم المسألة التي قبلها على الصحيح من المذهب قال في الفروع : وعلى صحتها والأشهر ، وبطلان نقله
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
وابن منصور ،
وابن هانئ ، وقاله
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره ، وذكره في الكافي ، والمذهب واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : له أن يستخلف على الأصح قال في مختصر
ابن تميم : هذا الأشهر
قلت : وهو ظاهر كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وقيل : ليس له أن يستخلف هنا ، وإن جاز الاستخلاف في التي قبلها ، وهي ما إذا قلنا لا تبطل صلاته واختاره
الآمدي وغيره ، وحيث قلنا : يستخلف ، فاستخلف ثم توضأ وحضر ، ثم صار إماما :
nindex.php?page=showalam&ids=12251فعنه يصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يستأنف ، وأطلقهن في الفروع في باب صلاة الجماعة .
قلت : الصواب الصحة قياسا على ما إذا
أحرم لغيبة إمام الحي ثم حضر ، على ما يأتي قريبا . قال
ابن تميم : وإن
تطهر يعني الإمام قريبا ، ثم عاد فائتم بهم جاز ، ولم يحك خلافا قال في الرعاية الكبرى : صح في المذهب .
فوائد . الأولى : المذهب المنصوص عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن له أن يستخلف مسبوقا ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف هنا ، وقيل : لا يصح
استخلاف المسبوق اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، فعلى المذهب : الأولى له أن يستخلف من يسلم بهم ، ثم يقوم ، فيأتي بما عليه فتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة
[ ص: 34 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن تميم وغيرهما : فإن لم يستخلف وسلموا منفردين أو انتظروه حتى سلم بهم جاز نص عليه كله ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في موضع من المجرد : يستحب انتظاره حتى يسلم بهم ، وقيل : لا يجوز سلامهم قبله والمذهب المنصوص أيضا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : أن له أن يستخلف من لم يكن دخل معه أيضا ، سواء كان في الركعة الأولى أو غيرها .
قال في الفروع : وظاهر الانتصار وغيره :
يستخلف أميا في تشهد أخير ، وقيل : لا يجوز أن يستخلف هنا . إذا علمت ذلك فعلى المنصوص في المسألتين : يبني على ما مضى من صلاة الإمام مرتبا ، على الصحيح من المذهب فإن أدركه في الثانية واستخلفه فيها جلس عقيبها قدمه في الفروع ، والرعاية ، والفائق ،
وابن تميم ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يخير بين ترتيب إمامه وبين أن يبني على ترتيب نفسه ، فيجلس عقيب ركعتين من صلاته ، وهي ثالثة للمأمومين ويتبعونه في ذلك . وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه .
واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في الثانية ، وهي استخلاف من لم يكن دخل معه .
قلت : فيعايى بها ، وأطلقهما
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه في المسبوق الذي دخل معه ، وقال في الذي لم يدخل معه : الأظهر فيه التخيير ; لأنه لم يلتزم المتابعة ابتداء . الثانية : يبني الخليفة في المسألة الأولى على صلاة الإمام قبله من حيث بلغ ، وأما الخليفة في المسألة الثانية إذا قلنا يبني على ترتيب الأول فإنه يأخذ في القراءة من حيث بلغ الأول ، على الصحيح من المذهب نص عليه وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ،
وابن حمدان في رعايته ، وقال بعض الأصحاب : لا بد من قراءة ما فاته من الفاتحة سرا وجزم به في الفروع ، وهي عجيب منه
[ ص: 35 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرح الهداية : والصحيح عندي أنه يقرأ سرا ما فاته من فرض القراءة ، لئلا تفوته الركعة ، ثم يبني على قراءة الأول جهرا إن كانت صلاة جهر . وقال عن المنصوص : لا وجه له عندي ، إلا أن يقول معه بأن هذه الركعة لا يعتد له بها ; لأنه لم يأت فيها بفرض القراءة ، ولم يوجد ما يسقطه
nindex.php?page=showalam&ids=12251عنه ; لأنه لم يصر مأموما بحال ، أو يقول : إن الفاتحة لا تتعين فيسقط فرض القراءة بما يقرؤه . انتهى . وقال
الشارح : وينبغي أن تجب عليه قراءة الفاتحة ، ولا يبني على قراءة الإمام لأن الإمام لم يتحمل القراءة هنا .
الثالثة : من استخلف فيما لا يعتد له به : اعتد به للمأموم ، ذكره بعض الأصحاب ، وهو ظاهر ما قدمه في الفروع وقدمه في الرعاية ، وقال
ابن تميم : لو
استخلف مسبوقا في الركوع لغت تلك الركعة ، وقاله جماعة كثيرة وقدمه في الرعاية أيضا . وقال
ابن حامد : إن
استخلفه في الركوع أو بعده ، قرأ لنفسه وانتظره المأموم ثم ركع ولحق المأموم .