قوله ( قال أصحابنا :
ولا يؤخر الحد للمرض ) . هذا المذهب ، نص عليه . وعليه الأصحاب ، كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف . وهو من مفردات المذهب . ويحتمل أن يؤخر في المرض المرجو زواله . يعني إذا كان جلدا . فأما الرجم : فلا يؤخر ، فلو خالف على هذا الاحتمال وفعل : ضمن وإليه ميل
الشارح ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وجزم به في العمدة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي : تأخيره . لقوله : من يجب عليه الحد وهو صحيح عاقل .