فائدة :
يؤخر شارب الخمر حتى يصحو ، نص عليه . وقاله الأصحاب . لكن لو وجد في حال سكره فقال
ابن نصر الله في حواشي الفروع : الظاهر أنه يجزئ ، ويسقط الحد . انتهى .
قلت : الصواب أنه إن حصل به ألم يوجب الزجر : سقط ، وإلا فلا . انتهى وقال أيضا : الأشبه أنه لو تلف والحالة هذه : لا يضمنه .
قلت : الصواب أنه يضمنه ، إذا قلنا : لا يسقط به . ويؤخر قطع السارق خوف التلف .
تنبيه : قوله ( وإذا
مات المحدود في الجلد : فالحق قتله ) . وكذا في التعزير . وقال في الرعاية . وإن جلده الإمام في حر أو برد أو مرض ، وتلف فهدر في الأصح . ومراد
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ، وغيره : إذا لم يلزم التأخير . فأما إذا قلنا : يلزمه التأخير ، وجلده فمات : ضمنه ، كما تقدم .