قوله ( وإن
زاد سوطا ، أو أكثر ، فتلف : ضمنه . وهل يضمن . جميعه أو نصف الدية ؟ على وجهين ) .
[ ص: 160 ] وهما روايتان . أحدهما : يضمن جميع الدية . وهو المذهب . قال في القاعدة الثامنة والعشرين : هذا المشهور . وعليه
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وأصحابه ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . والوجه الثاني : يضمن نصف الدية . وقيل : توزع الدية على الأسواط إن زاد على الأربعين . وفي واضح
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : إن
وضع في سفينة كرا فلم تغرق ، ثم وضع قفيزا فغرقت : فغرقها بهما في أقوى الوجهين .
والثاني : بالقفيز . وكذلك الشبع والري ، والسير بالدابة فرسخا ، والسكر بالقدح والأقداح . وذكره عن المحققين كما تنشأ الغضبة بكلمة بعد كلمة ، ويمتلئ الإناء بقطرة بعد قطرة ، ويحصل العلم بواحد بعد واحد . وجزم أيضا في السفينة : أن القفيز هو المغرق لها . وتقدم ذلك في آخر الغصب . وتقدم نظيرتها في الإجارة .