قوله (
وإن كان الحد رجما : لم يحفر له رجلا كان أو امرأة في أحد الوجهين ) . وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، ونص عليه ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم ، واختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في الخلاف . ( وفي الآخر : إن ثبت على المرأة بإقرارها لم يحفر لها ، وإن ثبت ببينة : حفر لها إلى الصدر ) ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في المجرد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في الهداية .
nindex.php?page=showalam&ids=13372وابن عقيل في الفصول ، وصاحب التبصرة . وأطلقهما في المذهب ، والخلاصة . وحكاهما في الخلاصة روايتين . وأطلق في عيون المسائل ،
nindex.php?page=showalam&ids=13168وابن رزين ، وصاحب الخلاصة : الحفر لها يعنون سواء ثبت بإقرارها أو ببينة لأنها عورة ، فهو أستر لها ، بخلاف الرجل .