صفحة جزء
الرابعة : لو أدى الإمام جزءا من صلاته بعد حدثه ، مثل أن يحدث راكعا فرفع رأسه وقال " سمع الله لمن حمده " أو حدث ساجدا فرفع وقال " الله أكبر " لم تبطل صلاته ، إن قلنا يبني ظاهر كلامهم يبطل ، ولو لم يرد أداء ركن ، قاله في الفروع ، واشتبهت المسألة على بعضهم فزاد ونقص .

الخامسة : لو لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا : صح ، واحتج الإمام أحمد بأن معاوية لما طعن صلى الناس وحدانا ، وإن استخلفوا لأنفسهم صح ، على الصحيح من المذهب ونص عليه ، وعنه لا يصح ، وإن استخلف كل طائفة رجلا ، أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى فلا بأس .

التالي السابق


الخدمات العلمية