الرابعة : لو
أدى الإمام جزءا من صلاته بعد حدثه ، مثل أن يحدث راكعا فرفع رأسه وقال " سمع الله لمن حمده " أو حدث ساجدا فرفع وقال " الله أكبر " لم تبطل صلاته ، إن قلنا يبني ظاهر كلامهم يبطل ، ولو لم يرد أداء ركن ، قاله في الفروع ، واشتبهت المسألة على بعضهم فزاد ونقص .
الخامسة : لو
لم يستخلف الإمام وصلوا وحدانا : صح ، واحتج
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد بأن
nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية لما طعن صلى الناس وحدانا ، وإن استخلفوا لأنفسهم صح ، على الصحيح من المذهب ونص عليه ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يصح ، وإن استخلف كل طائفة رجلا ، أو استخلف بعضهم وصلى الباقون فرادى فلا بأس .