[ ص: 162 ] قوله ( وإن
ثبت بالإقرار : استحب أن يبدأ الإمام ) . بلا نزاع . ويجب حضوره هو ، أو من يقيمه مقامه على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقال
أبو بكر : لا يجب ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، وأبطلا غيره . ونقل
أبو داود : يجيء الناس صفوفا لا يختلطون ، ثم يمضون صفا صفا .