فائدة :
يجب حضور طائفة في حد الزنا ، والطائفة واحد فأكثر على الصحيح من المذهب . قال في المغني ، والشرح : هذا قول أصحابنا ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، والحاوي الصغير ، وغيرهم . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح : والظاهر أنهم أرادوا واحدا مع الذي يقيم الحد ; لأن الذي يقيم الحد حاصل ضرورة . فتعين صرف الأمر إلى غيره . قال في الكافي ، وقال أصحابنا : أقل ذلك واحد مع الذي يقيم الحد ، واختار في البلغة : اثنان فما فوقهما ; لأن الطائفة : الجماعة . وأقلها اثنان . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي : الطائفة : اسم الجماعة {
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا } ولو كانت الطائفة واحدا لم يقل {
فليصلوا } . وهذا معنى كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب . وقال في الفصول في صلاة الخوف الطائفة اسم جماعة . وأقل اسم الجماعة من العدد : ثلاثة . ولو قال " جماعة " لكان كذلك . فكذا إذا قال " طائفة " وسبق في الوقف : أن الجماعة ثلاثة .
قلت : كلام
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي في استدلاله بقوله تعالى {
ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا } غير قوي ; لأن القائل بالأول يقول بهذا أيضا ولا يمنعه ; لأن الطائفة عنده تشمل الجماعة وتشمل الواحد . فهذه الآية شملت الجماعة . لكن ما نفت أنها تشمل الواحد .
[ ص: 163 ] ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي : أن الطائفة تطلق على الأربعة في قوله تعالى {
وليشهد عذابهما طائفة } لأنه أول شهود الزنا .