قوله ( وإن كان بإقرار : ترك ) . يعني : إذا
رجم بإقرار فهرب . وهذا المذهب نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم . وقيل : لا يترك . فلا يسقط عنه الحد بالهرب .
[ ص: 164 ] فعلى المذهب : لو تمم الحد بعد الهرب : لم يضمنه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وقطع به في المغني ، والشرح ، والنظم ، والرعاية ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين . وقيل : يضمن .