فائدة : لو
قتل وارتد ، أو سرق وقطع يدا : قتل . وقطع لهما على الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع . وقيل : يقتل . وقطع للقود فقط ، جزم به في الفصول ، والمذهب ، والمغني . قال في الفروع : ويتوجه أن يظهر لهذا الخلاف فائدة في جواز الخلاف في استيفائه بغير حضرة ولي الأمر ، وأن على المنع : هل يعزر أم لا ؟ . وأن الأجرة منه ، أو من المقتول ؟ وأنه هل يستقل بالاستيفاء ، أو يكون كمن قتل جماعة فيقرع ؟ أو يعين الإمام ؟ وأنه هل يأخذ نصف الدية كما قيل فيمن قتل الرجلين ؟ وغير ذلك . انتهى
وقال
الشارح : إذا
اتفق الحقان في محل واحد كالقتل والقطع قصاصا صار حدا . فأما القتل : فإن كان فيه ما هو خالص لحق الله كالرجم في الزنا وما هو حق لآدمي كالقصاص قدم القصاص ; لتأكد حق الآدمي . وإن
اجتمع القتل كالقتل في المحاربة والقصاص : بدئ بأسبقهما ; لأن القتل في المحاربة فيه حق لآدمي . وإن سبق القتل في المحاربة : استوفي . ووجب لولي المقتول الآخر ديته من مال الجاني . وإن سبق القصاص : قتل قصاصا ، ولم يصلب . ووجب لولي المقتول في المحاربة ديته . وكذا لو
مات القاتل في المحاربة .
[ ص: 167 ] ولو كان القصاص سابقا ، وعفا ولي المقتول : استوفي القتل للمحاربة ، سواء عفا مطلقا أو إلى الدية . وإن
اجتمع وجوب القطع في يد أو رجل قصاصا وحدا : قدم القصاص على الحد المتمحض لله . وإن عفا ولي الجناية : استوفي الحد . فإذا قطع يدا وأخذ المال في المحاربة : قطعت يده قصاصا . وينتظر برؤه . فإذا برأ قطعت رجله للمحاربة . انتهى .
قال في الفروع : لو أخذ الدية استوفي الحد . وذكر
ابن البناء : من
قتل بسحر قتل حدا . وللمسحور من ماله ديته . فيقدم حق الله .