فوائد إحداها : لو
كثر عدد الثياب النجسة ، ولم يعلم عددها ، فالصحيح من المذهب : أنه يصلي حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر . ونقل في المغني وغيره : أن
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل قال : يتحرى في أصح الوجهين .
تنبيه : محل الخلاف : إذا لم يكن عنده ثوب طاهر بيقين . فإن كان عنده ذلك لم تصح الصلاة في الثياب المشتبهة . قاله الأصحاب : وكذا الأمكنة .
الثانية : قال الأصحاب : لا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب الطاهرة بالنجسة .