[ ص: 36 ] السادسة : حكم من
حصل له مرض أو خوف ، أو حصر عن القراءة الواجبة أو قصر ونحوه قال في الفروع : وظاهره ، وجنون وإغماء ، وصرح به
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره في الإغماء والموت ،
والمتيمم إذا رأى الماء ، وقال في الترغيب وغيره : أو بلا عذر حكم من
سبقه الحدث في الاستخلاف ، على ما تقدم .