الثانية : لو
قوتلوا في الحرم : دفعوا عن أنفسهم فقط ، وقدمه في الفروع . وقال : هذا ظاهر ما ذكروه في بحث المسألة ، وصححه
ابن الجوزي .
[ ص: 169 ] وقال
ابن القيم رحمه الله في الهدي :
الطائفة الممتنعة بالحرم من مبايعة الإمام لا تقاتل . لا سيما إن كان لها تأويل . وفي الأحكام السلطانية : يقاتل البغاة إذا لم يندفع بغيهم إلا به . وفي الخلاف ، وعيون المسائل ، وغيرهما : اتفق الجميع على جواز القتال فيها متى عرضت تلك الحال . ورده في الفروع . وقال
الشيخ تقي الدين رحمه الله : إن
تعدى أهل مكة ، أو غيرهم على الركب : دفع الركب كما يدفع الصائل . وللإنسان أن يدفع مع الركب . بل قد يجب إن احتيج إليه .