الثالثة : قوله ( ومن
أتى حدا في الغزو : لم يستوف منه في أرض العدو ، حتى يرجع إلى دار الإسلام ، فتقام عليه ) . وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . وكذلك لو
أتى بما يوجب قصاصا . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ، وظاهر كلامهم : أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور : أنه يقام عليه فيه . وهو صحيح . صرح به الأصحاب .