صفحة جزء
الثالثة : قوله ( ومن أتى حدا في الغزو : لم يستوف منه في أرض العدو ، حتى يرجع إلى دار الإسلام ، فتقام عليه ) . وهو صحيح . وهو من مفردات المذهب . وكذلك لو أتى بما يوجب قصاصا . قاله المصنف وغيره ، وظاهر كلامهم : أنه لو أتى بشيء من ذلك في الثغور : أنه يقام عليه فيه . وهو صحيح . صرح به الأصحاب .

التالي السابق


الخدمات العلمية