صفحة جزء
الرابعة : لو أتى حدا في دار الإسلام ، ثم دخل دار الحرب ، أو أسر : يقام عليه الحد إذا خرج . ونقل ابن منصور : إذا قتل وزنى ، ودخل دار الحرب ، فقتل أو زنى أو سرق : لا يعجبني أن يقام عليه ما أصاب هناك . ونقل صالح وابن منصور : إن زنى الأسير أو قتل مسلما : ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا خرج . ونقل أبو طالب : لا يقتل إذا قتل في غير دار الإسلام : لم يجب عليه هناك حكم

التالي السابق


الخدمات العلمية