الرابعة : لو
أتى حدا في دار الإسلام ، ثم دخل دار الحرب ، أو أسر : يقام عليه الحد إذا خرج . ونقل
ابن منصور : إذا
قتل وزنى ، ودخل دار الحرب ، فقتل أو زنى أو سرق : لا يعجبني أن يقام عليه ما أصاب هناك . ونقل
صالح وابن منصور : إن
زنى الأسير أو قتل مسلما : ما أعلمه إلا أن يقام عليه الحد إذا خرج . ونقل
أبو طالب : لا يقتل إذا قتل في غير دار الإسلام : لم يجب عليه هناك حكم