[ ص: 170 ] باب حد الزنا قوله ( وإذا
زنى الحر المحصن : فحده الرجم حتى يموت ،
وهل يجلد قبل الرجم ؟ على روايتين ) . وأطلقهما في الهداية ، والفصول ، والإيضاح ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والمغني ، والشرح ، وشرح
ابن منجا ، وغيرهم . وهو ظاهر الفروع . إحداهما : لا يجلد . وهو المذهب ، نص عليه . قال في الفروع : نقله الأكثر . قال
الزركشي : هي أشهر الروايتين ، وصححه في التصحيح ، وغيره ، وجزم به في العمدة ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، والتسهيل ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وإدراك الغاية ، والفروع ، وغيرهم . قال في الفروع : اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم ،
والجوزجاني ،
وابن حامد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب ،
وابن شهاب . انتهى . واختاره أيضا :
ابن عبدوس في تذكرته .
والرواية الثانية : يجلد قبل الرجم ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ،
وأبو بكر عبد العزيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14953والقاضي . ونصرها
الشريف ،
nindex.php?page=showalam&ids=11851وأبو الخطاب في خلافيهما ، وصححهما
الشيرازي .
[ ص: 171 ] قال
أبو يعلى الصغير : اختارها شيوخ المذهب . قال
ابن شهاب : اختارها الأكثر ، وجزم به
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل في التذكرة ، وصاحب الوجيز ، ونظم المفردات . وهو منها وقدمه في تجريد العناية ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين ، ونهايته .
قوله ( والمحصن : من وطئ امرأته في قبلها في نكاح صحيح ) ويكفي تغييب الحشفة أو قدرها . ( وهما بالغان عاقلان حران ) . هذا المذهب بهذه الشروط . قال
الزركشي : هذا الصحيح المعروف ، وجزم به في الوجيز ،
nindex.php?page=showalam&ids=14209والخرقي ، والهداية ، والمذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، والفروع ، وغيرهم . وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي أن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله نص على أنه لا يحصل الإحصان بالوطء في الحيض والصوم والإحرام ونحوه . وذكر في الإرشاد : أن المراهق يحصن غيره . وذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية . قال في المحرر : ومتى اختل شيء مما ذكرنا : فلا إحصان لواحد منهما ، إلا في تحصين البالغ بوطء المراهقة ، وتحصين البالغة بوطء المراهق . فإنهما على وجهين . وكذا قال في الرعاية الصغرى ، والحاوي . وقال في الترغيب : إن
كان أحدهما صبيا ، أو مجنونا أو رقيقا ، فلا إحصان لواحد منهما على الأصح . ونقله الجماعة .
تنبيه : مفهوم قوله " في نكاح صحيح " أنه لا يحصن النكاح الفاسد . وهو صحيح . صرح به الأصحاب .