قوله
( ويثبت الإحصان للذميين ) . وكذا للمستأمنين . فلو
زنى أحدهما وجب الحد بلا نزاع بين الأصحاب . ولزم الإمام إقامته على الصحيح من المذهب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : إن شاء لم يقم حد بعضهم ببعض ، اختاره
ابن حامد . ومثله القطع بسرقة بعضهم من بعض . ولا يسقط بإسلامه . قال في المحرر : نص عليه .
تنبيه : شمل كلامه كل ذمي . فدخل المجوسي في ذلك . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد وغيره على ذلك . وقال في الرعاية : لا يصير المجوسي محصنا بنكاح ذي رحم محرم .