قوله ( وإن
سبق اثنان ببعض الصلاة فائتم أحدهما بصاحبه في قضاء ما فاتهما ، فعلى وجهين ) وحكى بعضهم الخلاف روايتين منهم
ابن تميم ، وأطلقهما في المستوعب ، والمذهب ، والكافي ، والمحرر ، والفروع ، والفائق ،
وابن منجى في شرحه . أحدهما : يجوز ذلك ، وهو المذهب قال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف والشارح ، وصاحب الفروع وغيرهم ، لما حكوا الخلاف هنا : بناء على الاستخلاف ، وتقدم جواز الاستخلاف على الصحيح من المذهب ، وجزم بالجواز هنا في الوجيز ، والإفادات ، والمنور ، وغيرهم وصححه في التصحيح ، والنظم ، وتصحيح المحرر وقدمه في الهداية ، والتلخيص ، والرعاية ،
وابن تميم قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا ظاهر رواية
مهنا ، والوجه الثاني : لا يجوز قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه : هذا منصوص
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه لا يجوز هنا . وإن جوزنا الاستخلاف اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وفرق بينها وبين مسألة الاستخلاف من وجهين .