قوله ( وإن
زنى الحر غير المحصن : جلد مائة جلدة . وغرب عاما إلى مسافة القصر ) . وهذا المذهب ، سواء كان المغرب رجلا أو امرأة . قال في الفروع : هذا المذهب . واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الرعايتين ، والهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : أن المرأة تنفى إلى دون مسافة القصر ، جزم به في الوجيز ، وقدمه في المحرر ، والنظم ، والحاوي الصغير
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تغرب المرأة مع محرمها لمسافة القصر ، ومع تعذره لدونها .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يغربان أقل من مسافة القصر .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا يجب غير الجلد . نقله
أبو الحارث ،
nindex.php?page=showalam&ids=15371والميموني . قاله في الانتصار .
[ ص: 174 ] وقدمه في الفروع . وقال في عيون المسائل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : لا يجمع بينهما ، إلا أن يراه الإمام تعزيرا . قال
الزركشي : تنفى المرأة إلى مسافة القصر مع وجود المحرم ، ومع تعذره : هل تنفى كذلك ، أو إلى ما دونها ؟ فيه روايتان . هذه طريقة
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=13439وأبي محمد في المغني . وجعل
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية الروايتين فيها مطلقا . وتبعه
nindex.php?page=showalam&ids=13439أبو محمد في الكافي ، والمقنع . وعكس
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد طريقة المغني . فجعل الروايتين فيما إذا نفيت مع محرمها . أما بدونه فإلى ما دونها قولا واحدا كما اقتضاه كلامه . انتهى .