قوله ( ويخرج معها محرمها ) .
لا تغرب المرأة إلا مع محرم إن تيسر على الصحيح من المذهب ، اختاره أكثر الأصحاب . وتقدم رواية : أنها تغرب بدون محرم إلى دون مسافة القصر .
قوله ( فإن أراد أجرة بذلت من مالها . فإن تعذر : فمن بيت المال ) . هذا المذهب . وعليه الأصحاب . قاله
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ، وقدمه في الفروع . وقيل : من بيت المال مطلقا .
[ ص: 175 ] وهو احتمال
nindex.php?page=showalam&ids=13439للمصنف ، ومال إليه ، وصححه في النظم قوله ( فإن أبى الخروج معها : استؤجرت امرأة ثقة ) ، اختاره جماعة من الأصحاب ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والخلاصة ، والشرح ، وغيرهم ، وقدمه في النظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تغرب بلا امرأة . وهو احتمال في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، وغيرهم ، واختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وقدمه في الفروع . وهو المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة . وقال في الترغيب ، وغيره : تغرب بلا امرأة مع الأمن .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تغرب بلا محرم ، تعذر أو لم يتعذر ; لأنه عقوبة لها . ذكره
ابن شهاب في الحج بمحرم .
قلت : وهذه الرواية بعيدة جدا . وقد يخاف عليها أكثر من قعودها .
قوله ( فإن تعذر : نفيت بغير محرم ) وهو المذهب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : تنفى بغير محرم ، وجزم به في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك المذهب ، والخلاصة ، وغيرهم ، وقدمه في المغني ، والشرح ، والرعايتين ، والحاوي الصغير . ويحتمل أن يسقط النفي .
قلت : وهو قوي .