قوله (
وحد اللوطي ) يعني الفاعل والمفعول به . قاله في الفروع ، والمذهب ( كحد الزاني سواء ) هذا المذهب ، جزم به في العمدة ، والوجيز ، والمنور ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والهادي ، والكافي ، والبلغة ، والمحرر ، والنظم ، والرعايتين ، والحاوي الصغير ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : حده الرجم بكل حال ، اختاره
الشريف أبو جعفر ،
وابن القيم رحمه الله في " كتاب الداء والدواء " وغيره ، وقدمه
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي . قال
ابن رجب في كلام له على ما إذا
زنى عبده بابنته الصحيح قتل اللوطي ، سواء كان محصنا أو غير محصن .
[ ص: 177 ] وأطلقهما في الفروع . وقال
أبو بكر : لو قتل بلا استتابة لم أر به بأسا . ونقل
ابن القيم رحمه الله في " السياسة الشرعية " أن الأصحاب قالوا : لو
رأى الإمام تحريق اللوطي فله ذلك . وهو مروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر الصديق وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم . فوائد إحداها : قال
الشيخ تقي الدين رحمه الله في " رده على الرافضي " : إذا قتل الفاعل كزان ، فقيل : يقتل المفعول به مطلقا . وقيل : لا يقتل . وقيل : بالفرق كفاعل . الثانية : قال في التبصرة ، والترغيب دبر الأجنبية كاللواط . وقيل : كالزنا . وأنه لا حد بدبر أمته ، ولو كانت محرمة برضاع .
قلت : قد يستأنس له بما في المحرر في قوله " والزاني من غيب الحشفة في قبل أو دبر حراما محصنا " فسمى الواطئ في الدبر زانيا .