الثالثة :
الزاني بذات محرمه كاللواط : على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقدمه في الفروع ، وغيره ، وجزم
ناظم المفردات : أن حده الرجم مطلقا حتما . وهو منها . ونقل جماعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : ويؤخذ ماله أيضا لخبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب رضي الله عنه . وأوله الأكثر على عدم وارث . وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : يقتل ويؤخذ ماله على خبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء رضي الله عنه ، إلا رجلا يراه مباحا فيجار .
[ ص: 178 ] قلت : فالمرأة ؟ قال : كلاهما في معنى واحد . وعند
أبي بكر : إن خبر
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء عند
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله على المستحل ، وإن غير المستحل كزان . نقل
nindex.php?page=showalam&ids=16207صالح وعبد الله : أنه على المستحل .