فائدة : وكذا الحكم والخلاف والمذهب : لو
أم مقيم مثله إذا سلم مسافر ، ذكره في الفروع وغيره . تنبيه : يستثنى من كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره ممن أطلق : المسبوق في الجمعة . فإنه لا يجوز
ائتمام مسبوق بمسبوق فيها قطع به الجمهور ; لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ثانية ، وذكر
ابن البنا في شرح المجرد : أن الخلاف جار في الجمعة أيضا ، ويحتمله كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف وغيره .
[ ص: 37 ] قوله ( وإن كان لغير عذر لم يصح ) قال في الفروع : وبلا عذر السبق كاستخلاف الإمام بلا عذر قال في النكت : صرح في المغني بأن هذه المسألة تخرج على مسألة الاستحلاف قال : وعلى هذا يكون كلامه في المقنع عقيب هذه المسألة : وإن كان لغير عذر ، لم يصح في هذه المسألة ، ومسألة الاستخلاف ; لأن المسألتين في المغني واحدة . ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ، وذكر بعضهم في
الاستخلاف لغير عذر روايتين . انتهى . وقال
الشارح : وإن كان لغير عذر ، لم يصح إذا
انتقل عن إمامه إلى إمام آخر فائتم به أو صار المأموم إماما لغيره من غير عذر .