قوله ( فصل الثاني :
انتفاء الشبهة . فإن
وطئ جارية ولده ) فلا حد عليه . هذا المذهب . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الحد . قال جماعة من الأصحاب : ما لم ينو تملكها .
تنبيه : محل هذا : إذا لم يكن الابن يطؤها . فإن كان الابن يطؤها : ففي وجوب الحد روايتان منصوصتان . تقدمتا في باب الهبة . فليعاود .