صفحة جزء
وقوله ( أو وطئ في نكاح مختلف في صحته ) . فلا حد عليه ، كنكاح متعة ، ونكاح بلا ولي . وهذا المذهب . سواء اعتقد تحريمه أو لا . وعليه جماهير الأصحاب . وعنه : عليه الحد إذا اعتقد تحريمه ، اختاره ابن حامد . ويفرق بينهما في هذا النكاح . قال في الفروع : فلو حكم بصحته حاكم : توجه الخلاف . قال : وظاهر كلامهم مختلف انتهى . ويأتي قريبا " إذا وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عالما ، أو ادعى الجهل ، أو وطئ في ملك مختلف فيه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية