وقوله ( أو
وطئ في نكاح مختلف في صحته ) . فلا حد عليه ، كنكاح متعة ، ونكاح بلا ولي . وهذا المذهب . سواء اعتقد تحريمه أو لا . وعليه جماهير الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الحد إذا اعتقد تحريمه ، اختاره
ابن حامد . ويفرق بينهما في هذا النكاح . قال في الفروع : فلو حكم بصحته حاكم : توجه الخلاف . قال : وظاهر كلامهم مختلف انتهى . ويأتي قريبا " إذا
وطئ في نكاح مجمع على بطلانه عالما ، أو ادعى الجهل ، أو وطئ في ملك مختلف فيه " .