قوله ( أو
أكره على الزنا فلا حد عليه ) . هذا إحدى الروايتين مطلقا عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
والناظم ، وغيرهم . وقال أصحابنا : إن أكره الرجل فزنى : حد . وهو المذهب ، نص عليه . وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وغيره .
[ ص: 183 ] وهو من مفردات المذهب .