صفحة جزء
فائدة : لو أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا بإلجاء أو تهديد ، أو منع طعام مع الاضطرار إليه ، ونحوه : فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب . وعنه : تحد المرأة . ذكرها في القواعد الأصولية . وعنه فيها : لا حد بتهديد ونحوه . ذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل القول . قال القاضي وغيره : وإن خافت على نفسها القتل : سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف .

التالي السابق


الخدمات العلمية