فائدة : لو
أكرهت المرأة أو الغلام على الزنا بإلجاء أو تهديد ، أو منع طعام مع الاضطرار إليه ، ونحوه : فلا حد عليهما مطلقا على الصحيح من المذهب . نص عليه . وعليه الأصحاب .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : تحد المرأة . ذكرها في القواعد الأصولية .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه فيها : لا حد بتهديد ونحوه . ذكره
الشيخ تقي الدين رحمه الله ، وقال : بناء على أنه لا يباح الفعل بالإكراه بل القول . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي وغيره : وإن خافت على نفسها القتل : سقط عنها الدفع كسقوط الأمر بالمعروف بالخوف .