قوله ( وإن
وطئ ميتة ، أو
ملك أمه ، أو أخته من الرضاع فوطئها : فهل يحد ، أو يعزر ؟ على وجهين ) . وهما روايتان . وأطلقهما في المحرر إذا
وطئ ميتة : فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، اختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وجزم به في الوجيز ، ومنتخب
الأدمي ، وغيرهم والوجه الثاني : يجب عليه الحد ، اختاره
أبو بكر ،
والناظم ، وقدمه في الرعايتين . وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والمغني ، والشرح ، والمحرر ، والفروع ، وغيرهم .
[ ص: 184 ] ونقل
عبد الله : بعض الناس يقول : عليه حدان . فظننته يعني نفسه . قال
أبو بكر : هو قول
الأوزاعي ، وأظن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أبا عبد الله أشار إليه . وأثبت
ابن الصيرفي فيه رواية ، فيمن وطئ ميتة : أن عليه حدين . قال في الرعاية الكبرى ، وقيل : بل يحد حدين للزنا ، وللموت . وأما إذا
ملك أمه أو أخته من الرضاع ووطئها ، فالصحيح من المذهب : أنه لا حد عليه ، اختاره
ابن عبدوس في تذكرته ، وصححه في التصحيح ، وقدمه في الفروع ، وجزم به في الوجيز .
والوجه الثاني : عليه الحد . قال
nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، قال أصحابنا : عليه الحد . قال في الفروع : وهو أظهر ، واختاره جماعة ، منهم
الناظم ، وجزم به في المنور ، ومنتخب
الأدمي ،
وناظم المفردات . وهو منها ، وقدمه في الهداية ، والمذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، وإدراك الغاية ، وقدم في الرعايتين : أنه يحد ولا يرجم . وأطلقهما في المحرر ، والحاوي الصغير . فعلى المذهب : يعزر . ومقداره يأتي الخلاف فيه في " باب التعزير " .