قوله ( وإن
أحرم إماما لغيبة إمام الحي ، ثم حضر في أثناء الصلاة فأحرم بهم ، وبنى على صلاة خليفته ، فصار الإمام مأموما فهل يصح ؟ على وجهين ) وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والشرح ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=12916ابن منجى ، والفائق . أحدهما : يصح ، وهو المذهب نص عليه في رواية
أبي الحارث جزم به في الوجيز ، والإفادات ، والمنور وصححه في التصحيح واختاره
ابن عبدوس في تذكرته وقدمه في الفائق قال
nindex.php?page=showalam&ids=13168ابن رزين في شرحه : وهو أظهر والثاني : لا يصح قال في الفصول : هو الأصح عند
شيخنا أبي يعلى ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : وهو مذهب أكثر العلماء ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه يصح من الإمام الأعظم دون غيره ، وأطلقهن في المغني ، والشرح ، والفروع ،
وابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم .
تنبيه : حكى
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف الخلاف هنا أوجها ، وكذا حكاه في الشرح ، والكافي ، وشرح
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد ،
وابن منجى ، والرعاية الصغرى ، والحاوي الصغير وقدمه في الرعاية الكبرى .
[ ص: 38 ] وحكاه روايات في المغني والشرح في باب صلاة الجماعة ، ومجمع البحرين ، والحاوي الكبير ،
وابن تميم وقدمه في الفروع ، وقال : في ذلك روايات منصوصة وتقدم إذا
سبقه الحدث فاستخلف ثم صار إماما .
فائدتان . أحدهما : الخلاف في الجواز كالخلاف في الصحة . الثانية : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد في شرحه ،
وابن تميم ، وصاحب مجمع البحرين : لا تختلف الروايات عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد " أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مرضه بعد دخول
أبي بكر في الصلاة أنه كان إماما
لأبي بكر ،
وأبو بكر كان إماما للناس " وفي جواز ذلك ثلاث روايات فكانت
الصلاة بإمامين ، وصرج
ابن رجب في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري بذلك قال في مجمع البحرين : أصح الروايات أن ذلك خاص به ، عليه أفضل الصلاة والسلام واختاره
أبو بكر وغيره ، وقال في الرعاية الكبرى : وقيل كان النبي صلى الله عليه وسلم إمام
أبي بكر وأبو بكر إمام الناس ، وقيل : كان
أبو بكر إماما ، والنبي صلى الله عليه وسلم عن يسار
أبي بكر ، لأن وراءهما صفا ، وفي جوازه وجهان . انتهى . ويأتي الخلاف إذا كان عن يسار الإمام وخلفه صف في الموقف .