[ ص: 186 ] فائدة : لو
وطئ في ملك مختلف في صحته كوطء البائع بشرط الخيار في مدته فعليه الحد بشرطه على الصحيح من المذهب ، نص عليه . وعليه أكثر الأصحاب . قال في الفروع : اختاره الأكثر . وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في " باب الخيار في البيع " قاله أصحابنا .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : لا حد عليه ، اختاره
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
والشارح ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ،
والناظم ، وصاحب الحاوي ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع . وتقدم ذلك في كلام
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف في خيار الشرط مستوفى . فليعاود . ولو
وطئ أيضا في ملك مختلف فيه كشراء فاسد بعد قبضه فلا حد عليه على الصحيح من المذهب ، وقدمه في الرعايتين ، والفروع ، وغيرهم .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : عليه الحد . وإن كان قبل القبض فعليه الحد على الصحيح من المذهب . وقيل : لا يحد بحال . وكذا الحكم في حد من
وطئ في عقد فضولي .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : يحد إن وطئ قبل الإجازة ، واختار
nindex.php?page=showalam&ids=13028المجد : أنه يحد قبل الإجازة إن اعتقد أنه لا ينفذ بها . وحكي رواية .