[ ص: 187 ] قوله ( أو
زنى بامرأة له عليها القصاص ) . فعليه الحد . هذا المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به أكثرهم ، منهم :
nindex.php?page=showalam&ids=13439المصنف ،
nindex.php?page=showalam&ids=13028والمجد ، وصاحب الوجيز ، وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، وغيره . قوله : لا حد عليه ، بل يعزر .